خلفان
هل يجوز للابن أن يدفع من زكاة ماله للأب لكي يتمكَّن الأب من تأدية فريضة الحج، علمًا بأن الأب فقير وليس له أية أموال للذهاب إلى الحج؟!
* يجيب عن هذا السؤال: فضيلة الشيخ سعد فضل- من علماء الأزهر الشريف:
الحمد لله وكفى، وصلاةً وسلامًا على عباده الذين اصطفى، وبعد:
يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ (التوبة: من الآية 60).
وقد أخرج أبو داود في سننه عن زياد بن الحارث الصدائي قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فأبى رجل، فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لم يرضَ بحكم نبيٍّ ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو؛ فجزَّأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك" (أبو داود في الزكاة).
يتضح لنا من خلال هذين النصين الكريمين أن الأصناف التي توزَّع عليها زكاة المال محددةٌ من قِبَل المولى تبارك وتعالى، وليس من حق أحد من الخلق- حتى ولو كان من الأنبياء والمرسلين أو الملائكة المقربين- أن يضيف إليها صنفًا أو يخرج منها صنفًا.
واعلم أخي السائل أن فريضة الحج لا تجب إلا على المستطيع إليه سبيلاً كما قال عز وجل: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ (آل عمران: من الآية 97)، وهو غير مستطيع فلا تجب عليه الفريضة، كما أنه لا يجوز لك أن تدفع إليه من زكاة مالك لكي يتمكن من أداء الفريضة؛ لأن الزكاة لا تجوز للوالدين، وأقل ما تقوم به نحو والدك أخي الكريم كما رباك صغيرًا وكان السبب بعد المولى عز وجل في حياتك حتى وصلت إلى ما أنت عليه الآن؛ أن تساعده من حر مالك وليس من نفاية مالك وزكاتك التي لا بد أن تخرجها في حينها، وإلا أثمت، فاسأل الله تعالى أن يرزقك بر والدك، وتكون سببًا في إعانته على أداء الفريضة، وتأخذ مثل أجره بذلك إن شاء الله، والله تعالى أعلم.